قانون رقم 15-06
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الح جة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.