قانون رقم 15-06
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الح جة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة