الباب الثالث — التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة › الفصل الثالث — النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني › القسم الثاني — مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحب شهادة التصديق الإلكتروني › الفرع الأول — واجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ومسؤوليته
المادة 54
يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني هذه، والذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة، إلا إذا قدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.