قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الثاني — التوقيع الإلكتروني › الفصل الثاني — آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف والتحقق منه
المادة 12
يجب أن تكون آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني الموصوف موثوقة.