الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 88
تعدل وتتمم المادة 75 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي :
" المادة 75 : يرخص للبنوك بمنح قروض استهلاكية موجهة حصريا لاقتناء السلع من طرف العائلات، فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقارات، وذلك في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".