الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 86
يتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بمادة 66 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 66 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المقرّرة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم ي وج د ن شاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 50.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب موجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكافآت م قابل الخدمات المقدمة. وي مكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 1.000 دج أو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، التوقيف النهائي للنشاط".