قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تلغى أحكام المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2، والمواد من 22 إلى 29، وكذا المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.