الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 63
تعدل أحكام المادة 80 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
" المادة 80 : تحدد الإتاوة السنوية المستحقة بعنوان عمليات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتطبيق السعر الأدنى من فوارق الأسعار المطبقة على مستوى إقليم البلدية.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة لفائدة المشاريع الاستثمارية قبل صدور هذا القانون، دون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي حصلتها مصالح أملاك الدولة".