الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 61
تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الآتية :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع، طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب شهادة مطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".