قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا".