قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 53
تُحوّل الطعون العالقة أمام اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن الولائية المختصة إقليميا، وذلك حسب عتبات الاختصاص المقررة بموجب المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.