الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
ت ع دل وت ت مم أح ك ام المادة 13 من ق ان ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : )1 تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب .............. (بدون تغيير) ......................... )2 يستفيد من الإعفاء الكلي.....................................................(بدون تغيير).......................... )3 يستفيد من إعفاء دائم.........................................................(بدون تغيير) .......................... )4 تستثنى من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة في شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعين بعنوان الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية أو السينمائية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين وا لمخترعين".