قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 45
تعدل أحكام المادة 41 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يمكن أن تكون العمليات والبيانات والأعباء ..................... (بدون تغيير حتى) بعنوان السنوات غير المتقادمة فقط".