الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تؤسس، ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 17 مكرر : إن المكلفين بالضريبة الجدد ليسوا ملزمين بدفع الضريبة خلال السنة الأولى من الاستغلال.
يشمل تقييم رقم أعمال المكلفين بالضريبة الجدد، الفترة الممتدة من اليوم الأول من الاستغلال إلى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها.
بغضّ النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد احترام أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية في مجال اكتتاب التصريحات.
تشرع الإدارة الجبائية خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة بداية الاستغلال، في تقييم رقم أعمال المكلفين بالضريبة الجدد.
حالما يقيم رقم الأعمال و عندما لا يزيد هذا الرقم عن 30.000.000 دج، ترسل الإدارة الجبائية، طبقا لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجبائية، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم لكل سنة من سنوات الفترة الجزافية.
بغضّ النظر عن مبلغ رقم الأعمال، يمكن المكلفين بالضريبة الجدد، فور بداية الاستغلال، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي".