الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 38
تعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرر: يرتبط منح .................. ( بدون تغيير حتى) الآتية :
- مسك ................................................ ( بدون تغيير) ..........................................
- استظهار ........................................... ( بدون تغيير) ..........................................
- بيان الدفع ......................................... ( بدون تغيير) ..........................................
- يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من اليوم الأخير من الفصل الذي تم خلاله تشكيل القرض. ولا تقبل نهائيا الطلبات المقدمة بعنوان حق الاسترداد خارج الآجال، غير أن القرض المذكور يمنح الحق في التأجيل من أجل خصمه من العمليات اللاحقة.
إلاّ أنه، عندما يعادل مبلغ القرض أو يجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر المدني، فيمكن تقديم طلبات الاسترداد في العشرين (20) يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله تشكيل القرض.
- يجب أن يتشكل ............................. (بدون تغيير) ..........................................
- لا يمكن أن يخصم ........................... (بدون تغيير) ..........................................
- يجب أن يكون مبلغ قرض الرسم ........ (الباقي بدون تغيير) "................................