قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 28
تعدل أحكام المادة 147-10 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147-10 : يسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائي من قبل شركات التأمين .................
(الباقي بدون تغيير) .".....................................................