قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل أحكام المادة 208 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 1.500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعريفتها بأي مادة ..................................................... ( الباقي بدون تغيير) .......................................... ."