قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تع دل أح ك ام المادة 365 م كرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة ........................................................
(بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج.
بغض النظر عن أحكام المادة 282 مكرر 2 ............... (الباقي بدون تغيير) .".....................