الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 125
تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الم وافق 25 يول ي و سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : يف تح في ك تاب ات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 117-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .................................................... ( بدون تغيير) .....................................................
في باب النفقات :
تمدد فترة تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب من سنة 2015 إلى غاية سنة .2018 .................................................... (الباقي بدون تغيير) ."............................................