الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 121
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 143-302 وعنوانه " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - ."2019 ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصّصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع مسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 يُعد الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.