قانون رقم 14-10
· ج.ر عدد 78 لسنة 2014
معدَّل
قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 116
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة الجزائر، عاصمة الثقافة العربية 2007 " ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.