الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 114
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الحرف والصناعة التقليدية".
ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب.
غير أن هذا الحساب رقم 066-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)