الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 103
ت وجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية ال قطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (ب ما فيها المراكز الاستشفائية ال جامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وع لى سبيل التق دير وبالنسبة لسنة 2015، تح دد ه ذه الم ساهمة ب مبلغ خمسة وستين مليارا ومائتين وتسعة عشر مليونا واثنين وتسعين ألف دينار 65.219.092.000( دج).
تتكفل م يزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.