الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 84
تعرض النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام مجلس الاتحاد.
وفي حالة فشل ذلك، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
الباب السادس منظمة المحامين المادّ ة 85 : تحدث منظمات محامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.
غير أنه يمكن أغلبية مطلقة لمحامين منتمين إلى مجلسين (2) قضائيين أو أكثر تقديم طلب إنشاء منظمة للمحامين.
وفي حالة رفض الطلب، أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أجل شهرين (2) من تاريخ تقديم الطلب، تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين المعنيين التي تبلغ في أجل أقصاه شهران (2) وزير العدل، حافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحامين.
تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية، وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها.