الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 80
لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به.
المادّ ة 81 : يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة من النقيب. 30 أكتوبر سنة 2013 م تودع، خلال خمسة عشر(51) يوما من تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس المنظمة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل استلام.
يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة.