الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 59
يتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيها وجوبا اسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب الشركاء وأسماؤهم ورتب أقدميتهم. 25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا.
يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين ويكون اسم كل شريك متبوعا بإشارة تتضمن اسم الشركة.
المادّ ة 60 : لكل شريك مسجل في جدول المحامين الحق في المش ارك ة في الجم عي ة الع امة لم ن ظمة المحامين وفي الانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين، يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد.