قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 54
لا يجوز أن يكون اسم شركة المحامين مؤلفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء من أسمائهم.
لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة ولا يمكن أن يمارس مهنته إلا باسم الشركة .