قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 47
باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال.