قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 38
يتضمن التربص على الخصوص :
- المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
- المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه، 25 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 أكتوبر سنة 2013 م
- الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.