الباب الثالث — الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 34
يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح :
- أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 30 أكتوبر سنة 2013 م