قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثامن — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 120
لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين (20) يوما على الأقل، عن طريق مندوب النقيب أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.