الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثالث — الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 109
تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته.
ويجوز لها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيس الاتحاد أو بناء على طلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الاتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو مجلس الاتحاد أو من ثلث(1 /)3 أعضائها على الأقل.