الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 105
يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى "مجلس الاتحاد" يتشكل من مجموع النقباء الممارسين.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها.
تبلغ مداولات مجلس الاتحاد خلال، خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ إجرائها إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ الإخطار.