المادة 37
8.000 400.000 16.000 12.000 560.000 24.000 14.000 720.000 28.000 16.000 800.000 32.000 تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أنّ الرسم قد تم دفعه للخزينة العمومية".
"المادة 85 : تخضع كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة استغلال لإتاوة وتحدد طبقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون.
(..................... بدون تغيير حتى) ...................
وفيما يخص كميات المحروقات التي تفوق 100.000 ب.م.ب/يوميا محسوبة على أساس معدل شهري، لا يمكن أن تكون نسبة الإتاوة المحددة في كل عقد والمطبقة على مجموع الإنتاج أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه :
ب ج د 14,5 % 17 % 20 % ..............(الباقي بدون تغيير) .".......................
"المادة 87 : لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) المتعلق بمساحات الاستغلال الخاضعة لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة في إطار هذا القانون، يحدد المعاملان (ر 1) و(ر 2) كما يأتي: * لكل سنة مدنية (ي)، يمثل (ي) رتبة تلك السنة ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ، ويسمى العائد الإجمالي (ع.إ.ي) قيمة الإنتاج السنوي للمحروقات، يتم حسابه طبقا للمادة 91 أدناه، ناقص تكاليف الاستغلال المستحقة فعلا خلال تلك السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وكذا التسديدات المدفوعة خلال تلك السنة بعنوان الإتاوة والرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن).
وتحدد قائمة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم عن طريق التنظيم . * يحدد لكل سنة مدنية ي :
- العائد الإجمالي المحين بنسبة 10 % ( (ع.إ.ي) 10 )% التي تساوي العائد الإجمالي المحقق خلال السنة (ي) مقسوما على 1,10 أس (ي- 1)،
- العائد الإجمالي المحين بنسبة 20 % ( (ع.إ.ي) 20 )% التي تساوي العائد الإجمالي المحقق خلال السنة (ي) مقسوما على 1,20 أس (ي- 1)،
- مصاريف الاستثمارات المحينة بنسبة 10 % ((ي.ي) 10 )% التي تساوي مصاريف الاستثمارات المستحقة فعلا خلال السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مقسومة على 1,10 أس (ي- 1)، ر 1 ≥ 1 نسب الرسم على 24 فبراير سنة 2013 م
- مصاريف الاستثمارات المحينة بنسب ة 20 % ((ي.ي) 20 )% التي تساوي مصاريف الاستثمارات المستحقة فعلا خلال السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مقسومة على 1,20 أس (ي- 1)، تحدد قائمة وطبيعة مصاريف الاستثمار المأخوذة في الحسبان لتحديد عناصر (ي ي) المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم. * يساوي المعامل (ر 1) لسنة مدنية ما، نسبة حاصل ((ع.إ.ي) 10 %)، منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) على حاصل ((ي.ي) 10 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، * يساوي المعامل (ر 2) لسنة مدنية ما، نسبة حاصل ((ع.إ.ي) 20 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) على حاصل ((ي.ي) 20 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب).
ويتم تطبيق النسب المحددة في الجدول الآتي تبعا لقيم المعاملين (ر 1) و(ر 2) :
الحالة 1 الحالة 2 الحالة 3 20 % 30 % 20 % الدخل البترولي ر 1 1< و ر 2 1> 20 % + 50 % × ر 2 30 % + 40 % × ر 2 20 % + 50 % × ر 2 (ر.د.ب) ر 2 1≤ تمثل الحالة 1 كل مساحة استغلال باستثناء المساحات في الحالة 3 المحددة أدناه التي يكون إنتاجها اليومي الأقصى أقل من 000 50 برميل معادل بترول.
تمثل الحالة 2 كل مساحة استغلال باستثناء المساحات في الحالة 3 المحددة أدناه التي يكون إنتاجها اليومي الأقصى أعلى أو يساوي 000 50 برميل معادل بترول.
يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). 70 % 70 % 70 % تشمل الحالة 3 مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف، ذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية، والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
تستفيد الحصص السنوية للاستثمارات في مجال البحث والتطوير، باستثناء تلك الخاصة بالاسترجاع المدعم، من قاعدة التقويم )UPLIFT( المحددة كما يأتي: ................(الباقي بدون تغيير) ."..................
"المادة 89 : تعفى النشاطات المتعلقة بالبحث و/أو الاستغلال الخاضعة لهذا القانون من : ................(بدون تغييرحتى ) ....................... 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م تكون أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة هي تلك المستعملة لهذه النشاطات والمبينة في قائمة تحدد عن طريق التنظيم".
"المادة 90 : الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم المذكورة في المادة 91 أدناه هي معدّلات الشهر الميلادي السابق للشهر المطالب تسديد مستحقاته: .......................(بدون تغيير حتى ) ..................
بالنسبة للغاز، يت م تحديد السعر القاعدي المستعمل لشهر ما، لحساب الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم كما يأتي: * في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز والموجهة للتصدير، يكون السعر القاعدي هو السعر الأعلى من بين الأسعار الآتية :
- السعر الناجم عن العقد للشهر السابق،
- المعدل المتوازن بالأحجام، لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير، الذي تم تحقيقه خلال الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه الإتاوة. * في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز والموجهة للتصدير، الساري المفعول عند تاريخ تطبيق أحكام هذه الفقرة، يكون السعر القاعدي هو المعدل المتوازن بالأحجام لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير، الذي تم تحقيقه خلال الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه الإتاوة. * في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز للسوق الوطنية، يكون السعر القاعدي هو سعر الغاز المطبق في السوق الوطنية، الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة، طبقا لأحكام المادتين 8 و 10 من هذا الق انون، ع ند نقطة التسليم خارج أنبوب الغاز(cudozaG-xe). * في حالة شراء الغاز لاحتياجات الاسترجاع المدعم، يكون السعر القاعدي هو السعر المتفاوض عليه بحرية بين البائع والمشتري. ............. (الباقي بدون تغيير) .".............
"المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب.
وبالنسبة للكميات المقتطعة تطبيقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون، يتم الحصول على التثمين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، المطبقة على الكميات الموجهة للتصدير".
"المادة 101 : تبقى عقود الشراكة المبرم ة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا الملاحق التابعة لها، سارية المفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صلاحيتها.
تحفظ استقلالية إرادة أطراف عقد الشراكة بموجب هذا القانون".
" المادة 109 : تحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون، عن طريق التنظيم".