قانون رقم 13-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2013
ملغى
قانون رقم 13-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يع دل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليارا وعشرون مليون دينار 020.000.000( 112. دج) مقيّد في ميزانية تنظيميّة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة- احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتم اد قدره مائة واثنا عشر مليارا وعشرون مليون دينار(000.000.020 112. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".