قانون رقم 12-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
قانون رقم 12-10 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فب راي رسنة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة الأولى
يوافق على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راير سن ة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.