قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق
المادة 9
يسلم وصل تسجيل من قبل :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،
- الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية،
- الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات.