قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الخامس — الجمعيات الأجنبية
المادة 68
لا يمكن أن يتجاوز توقيف نشاط الجمعية الأجنبية مدة سنة واحدة. ويتبع هذا التوقيف بإجراءات تحفظية.
يؤدي سحب الاعتماد إلى حل الجمعية الأجنبية وأيلولة أملاكها طبقا لقانونها الأساسي.