الباب الخامس — الجمعيات الأجنبية
المادة 64
يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد إلى المصرحين. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.
المادّ ة 65 : دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:
- بالسيادة الوطنية،
- بالنظام التأسيسي القائم،
- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني،
- بالنظام العام والآداب العامة،
- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.