قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق
المادة 5
يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا:
- مؤسسين طبقا للقانون الجزائري،
- ناشطين عند تأسيس الجمعية،
- غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم.
من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض.