قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الرابع — الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص › الفصل الثاني — الجمعيات ذات الطابع الخاص › القسم الثالث — الجمعيات الطلابية والرياضية
المادة 58
تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الاتحاديات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لأحكام هذا القانون وللأحكام الخاصة المطبقة عليها.