الباب الرابع — الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص › الفصل الثاني — الجمعيات ذات الطابع الخاص › القسم الأول — المؤسسات
المادة 54
تخ ضع الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء أكانت تحت تسمية " مؤسسة " أم لا والتي تهدف إلى تخليد ذكرى حدث أو مكان مرتبط بتاريخ البلاد، أو استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة، إلى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الإدارة المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.