الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق
المادة 3
تعتبر الاتحادات والاتحاديات أو اتحاد الجمعيات المنشأة سابقا، جمعيات بمفهوم هذا القانون .
كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون، الجمعيات ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. 15 يناير سنة 2012 م الباب الثاني تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها الفصل الأول تأسيس الجمعيات المادّ ة 4 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإم كانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا :
- بالغين سن 18 فما فوق،
- من جنسية جزائرية،
- متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،
- غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين.