قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 24
يمكن الجمعية في إطار التشريع المعمول به القيام بما يأتي:
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها،
- إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م