قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 16
يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي، أجنبي عن الجمعية، من التدخل في سيرها.