الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 13
تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أية علاق ة به ا سواء أك انت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادّ ة 14 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها التنفيذية في إطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون.