قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل السادس — العقوبات › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 70
كل عرض لبيع أملاك عقارية، في إطار م شروع عقاري أنجز مخ الفة لأحكام المواد من 27 إلى أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م 29 من هذا الق انون، يع رّض الفاعل لعقوبة الحبس من ش ه رين (2) إلى سنتين (2) وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى مليوني دينار 2.000.000(دج).