قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الثالث — التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق
المادة 52
في حالة عقد حفظ الحق لبناية أو جزء من بناية، يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نق دي لل م رقي العق اري وف ق ا لأح ك ام المادة 27 أعلاه، لا يتجاوز عشرين في المائة (20)% من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.