الفصل الثالث — بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان › الفرع الأول — كيفيات البيع
المادة 27
عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون.
يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم.