الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 75 : 1 و 2 ...................... (بدون تغيير) .......................... )3 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة جدولا بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن ..........
(بدون تغيير حتى) عن سنة واحدة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه. 4 و 5 - .......................... (بدون تغيير) .................................. .".